Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 441

  1. كتاب الجنايات
  2. ٤١ - باب في رد الحد عن المعترف إذا رجع

٤١ - باب في رد الحد عن المعترف إِذا رجع

٦١٨١ - عن أبي هريرة قال: "جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله ﷺ، فقال: إنه قد زنى. فأعرض عنه رسول الله ﷺ، ثم جاء من شقه الآخر، فقال: يا رسول الله، إنه قد زنى. فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة، فرجم بالحجارة، فلما وجد من الحجارة فرّ يشتد، حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به، وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ أنه (فرَّ) (¬١) حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله ﷺ: هلا تركتموه".

رواه الإمام أحمد (¬٢) وابن ماجه (¬٣) والترمذي (¬٤) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن.

٦١٨٢ - عن جابر في قصة ماعز قال: "كنت فيمن رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه، فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم، ردوني إلى رسول الله ﷺ فإن قومي قتلوني، وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله ﷺ غير قاتلي. فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله ﷺ وأخبرناه، قال: فهلا تركتموه وجئتموني به. ليستثبت رسول الله ﷺ منه، فأما ترك حد فلا".

رواه أبو داود (¬٥).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 441 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.