٤٢ - باب في ترك الحد عن مستكرهة
٦١٨٣ - عن علقمة بن وائل الكندي، عن أبيه "أن امرأة خرجت على عهد رسول الله ﷺ تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها، فقضى حاجته منها، فصاحت، فانطلق، ومر عليها رجل، فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا. ومرت بعصابة من المهاجرين، فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا. فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فقالت: (نعم) (¬١) هو هذا. فأتوا به رسول الله ﷺ، فلما أمر به ليرجم، قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول اللَّهْ، أنا صاحبها. فقال لها: اذهبي قد غفر الله لك. وقال للرجل قولاً حسنًا، وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه. وقال: لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم".
وعند أبي داود (¬٢): " (وقال) (¬٣) للرجل الذي وقع عليها: ارجموه. فقال: لقد تاب توبة … " الحديث.
وعند ابن ماجه (¬٤) قال: "استكرهت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فدرأ عنها الحد، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرًا".
وقال الترمذي (¬٥): حديث حسن غريب (¬٦).