٤٣ - باب في سقوط الحد بالشبهات ولا يجب بالتهمة
٦١٨٤ - عن القاسم بن محمد قال: "ذكر عبد الله بن عباس المتلاعنين، فقال عبد الله بن شداد: (هي التي قال رسول الله ﷺ:) (¬١) لو كنت راجماً امرأة من غير بينة. قال: لا تلك امرأة أعلنت".
أخرجاه (¬٢)، واللفظ للبخاري.
وعند مسلم: "لو كنت راجماً (امرأة من غير) (¬٣) بينة لرجمتها".
٦١٨٥ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لو كنت راجماً أحداً بغير بينة رجمت فلانة؛ فقد ظهر فيها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها".
رواه ابن ماجه (¬٤).
٦١٨٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا".
رواه ابن ماجه (¬٥).
٦١٨٧ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".
رواه الترمذي (¬٦) وقال: رواه وكيع ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح، وقد روي