Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 443

  1. كتاب الجنايات
  2. ٤٣ - باب في سقوط الحد بالشبهات ولا يجب بالتهمة

٤٣ - باب في سقوط الحد بالشبهات ولا يجب بالتهمة

٦١٨٤ - عن القاسم بن محمد قال: "ذكر عبد الله بن عباس المتلاعنين، فقال عبد الله بن شداد: (هي التي قال رسول الله ﷺ:) (¬١) لو كنت راجماً امرأة من غير بينة. قال: لا تلك امرأة أعلنت".

أخرجاه (¬٢)، واللفظ للبخاري.

وعند مسلم: "لو كنت راجماً (امرأة من غير) (¬٣) بينة لرجمتها".

٦١٨٥ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لو كنت راجماً أحداً بغير بينة رجمت فلانة؛ فقد ظهر فيها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها".

رواه ابن ماجه (¬٤).

٦١٨٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا".

رواه ابن ماجه (¬٥).

٦١٨٧ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".

رواه الترمذي (¬٦) وقال: رواه وكيع ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح، وقد روي

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 443 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.