Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 445

  1. كتاب الجنايات
  2. ٤٤ - باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى الإمام والحث على إقامة الحد إذا وجب

٦١٩٠ - عن صفوان بن أمية "أن رجلاً سرق (برده، فرفعه إلى النبي ﷺ) (¬١) فأمر بقطعه، فقال: يا رسول الله، قد تجاوزت (¬٢) عنه. قال: فلولا (¬٣) كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب. فقطعه رسول الله ﷺ".

رواه الإمام أحمد (¬٤) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬٥) والنسائي (¬٦) وابن ماجه (¬٧).

٦١٩١ - عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فهو مضاد الله في أمره".

رواه الإمام أحمد (¬٨) وأبو داود (¬٩).

٦١٩٢ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحًا".

أخرجه النسائي (¬١٠) وابن ماجه (¬١١) -وهذا لفظه- وعند النسائي: "إقامة حد في الأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 445 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.