Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 450

  1. كتاب الجنايات
  2. ٤٦ - باب تأخير الرجم والجلد إذا كان له عذر

جادت بنفسها للَّه".

رواه مسلم (¬١).

٦٢٠١ - عن أبي عبد الرحمن قال: "خطب علي ﵁ فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم، ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله ﷺ زنت؛ فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: أحسنتَ، اتركها (¬٢) حتى تماثل".

رواه مسلم (¬٣).

وقد تقدم (¬٤) حديث بريدة في تأخير المرأة الحامل حتى تضع ما في بطنها.

٦٢٠٢ - عن أبي الزبير عن جابر "أن امرأة أتت النبي ﷺ، فقالت: إني زنيت؛ فأقم عليَّ الحد. فقال: انطلقي حتى تفطمي ولدك. فلما فطمت ولدها أتته، فقالت: إني زنيت؛ فأقم عليَّ الحد. فقال: هاتِ من يكفل ولدك. فقام رجل فقال: أنا أكفل ولدها يا رسول الله. فرجمها".

رواه الدارقطني (¬٥).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 450 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.