Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 460

  1. كتاب الجنايات
  2. ٥١ - باب ما يجلد الرقيق

جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه (لسيدتها) (¬١) مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها".

رواه الإمام أحمد (¬٢) د (¬٣) -وهذا لفظه- والنسائي (¬٤) وابن ماجه (¬٥).

٥١ - باب ما يجلد الرقيق

٦٢٢٩ - عن الحسن بن سعد عن أبيه "أن يحنس وصفية كانا من (سبي) (¬٦) الخمس، فزنت صفية برجل من الخمس، فولدت غلامًا فادَّعاه الزاني (و) (٦) يحنس، فاختصما إلى عثمان بن عفان ﵁ فردهما (¬٧) إلى علي بن أبي طالب ﵁ فقال علي: أقضي فيهما بقضاء رسول الله ﷺ، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وجلدهما خمسين خمسين".

رواه الإمام أحمد (¬٨).

٢٣٠ - وعن علي قال: "أرسلني رسول الله ﷺ إلى أمةٍ له سوداء زنت لأجلدها الحد، قال: فوجدتها في دمها، فأتيت النبي ﷺ فأخبرته بذلك، فقال لي: إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين".

رواه عبد الله بن أحمد في المسند (¬٩).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 460 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.