جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه (لسيدتها) (¬١) مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها".
رواه الإمام أحمد (¬٢) د (¬٣) -وهذا لفظه- والنسائي (¬٤) وابن ماجه (¬٥).
٥١ - باب ما يجلد الرقيق
٦٢٢٩ - عن الحسن بن سعد عن أبيه "أن يحنس وصفية كانا من (سبي) (¬٦) الخمس، فزنت صفية برجل من الخمس، فولدت غلامًا فادَّعاه الزاني (و) (٦) يحنس، فاختصما إلى عثمان بن عفان ﵁ فردهما (¬٧) إلى علي بن أبي طالب ﵁ فقال علي: أقضي فيهما بقضاء رسول الله ﷺ، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وجلدهما خمسين خمسين".
رواه الإمام أحمد (¬٨).
٢٣٠ - وعن علي قال: "أرسلني رسول الله ﷺ إلى أمةٍ له سوداء زنت لأجلدها الحد، قال: فوجدتها في دمها، فأتيت النبي ﷺ فأخبرته بذلك، فقال لي: إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين".
رواه عبد الله بن أحمد في المسند (¬٩).