٦٢٣١ - عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: "أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد (¬١) من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا".
رواه الإمام مالك في الموطأ (¬٢).
٥٢ - باب إِقامة السيد الحد على رقيقه
٦٢٣٢ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها (¬٣)، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها، ولو بحبل من شعر".
أخرجاه في الصحيحين (¬٤).
وفي لفظٍ لمسلم (¬٥): "إذا زنت ثلاثًا ثم ليبعها في الرابعة".
٦٢٣٣ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد "أن رسول الله ﷺ سُئِل عن الأمة إذا زنت ولم تُحصَن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".
قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.