Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 461

  1. كتاب الجنايات
  2. ٥٢ - باب إقامة السيد الحد على رقيقه

٦٢٣١ - عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: "أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد (¬١) من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا".

رواه الإمام مالك في الموطأ (¬٢).

٥٢ - باب إِقامة السيد الحد على رقيقه

٦٢٣٢ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها (¬٣)، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها، ولو بحبل من شعر".

أخرجاه في الصحيحين (¬٤).

وفي لفظٍ لمسلم (¬٥): "إذا زنت ثلاثًا ثم ليبعها في الرابعة".

٦٢٣٣ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد "أن رسول الله ﷺ سُئِل عن الأمة إذا زنت ولم تُحصَن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".

قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 461 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.