Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 462

  1. كتاب الجنايات
  2. ٥٢ - باب إقامة السيد الحد على رقيقه

أخرجاه (¬١) أيضًا، وفي لفظ مسلم: قال ابن شهاب: والضفير الحبل.

٦٢٣٤ - عن أبي عبد الرحمن قال: "خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم (ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله ﷺ زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت) (¬٢) إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: أحسنت، اتركها حتى تماثل". رواه مسلم (¬٣).

٦٢٣٥ - وعن علي ﵁ قال: "فجرت جارية لآل رسول الله ﷺ، فقال: يا علي، انطلق فأقم عليها الحد. فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته فقال: يا علي، أفَرَغتَ؟ قلت: أتيتها ودمها يسيل. فقال: دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".

رواه الإمام أحمد (¬٤) وأبو داود (¬٥)، وهذا لفظه.

٦٢٣٦ - عن عباد بن تميم عن عمه -وكان قد شهد بدرًا- أن رسول الله ﷺ قال: "إذا زنت الأمَةُ فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".

رواه النسائي (¬٦) والدارقطني (¬٧) -وهذا لفظه- وقال النسائي: أبو أُويس (¬٨)

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 462 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.