Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 463

  1. كتاب الجنايات
  2. ٥٣ - باب في حد السرقة

ليس بالقوي.

قال الحافظ أبو عبد الله: وأبو أُويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أُويس ابن أبي عامر الأصبحي، رواه مسلم (¬١).

٥٣ - باب في حد السرقة

٦٢٣٧ - عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ قطع في مِجَنِّ (¬٢) ثمنه ثلاثة دراهم".

أخرجاه (¬٣)، وفي لفظ لمسلم: "قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم".

٦٢٣٨ - عن عائشة: قال النبي ﷺ: "تُقطع اليد في ربع دينارٍ فصاعدًا".

أخرجاه (¬٤)، وفي لفظٍ للبخاري (¬٥) قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار".

ولفظ مسلم (¬٦): أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً".

٦٢٣٩ - وعنها قالت: "لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله ﷺ في

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 463 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.