Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 464

  1. كتاب الجنايات
  2. ٥٣ - باب في حد السرقة

أدنى (من) (¬١) ثمن المجن: ترس أو حَجَفة (¬٢) وكان كل واحدٍ منهما ذا ثمن".

أخرجاه (¬٣)، وهذا لفظ البخاري.

وفي لفظٍ قال: "اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار (يومئذ ثلاثة) (¬٤) دراهم فالدينار اثني عشر درهمًا".

رواه الإمام أحمد (¬٥).

وفي لفظٍ للنسائي (¬٦): "لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجَن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار".

٦٢٤٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لعن الله السارق يسرق البيضة؛ فتقطع يده، ويسرق الحبل؛ فتقطع يده".

أخرجاه (¬٧)، وفي رواية البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.

وفي لف لمسلم (¬٨) يقول: "إن سرق حبلاً، وإن سرق بيضة".

ذكر عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتاب "غريب الحديث" (¬٩) هذا الحديث

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 464 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.