أدنى (من) (¬١) ثمن المجن: ترس أو حَجَفة (¬٢) وكان كل واحدٍ منهما ذا ثمن".
أخرجاه (¬٣)، وهذا لفظ البخاري.
وفي لفظٍ قال: "اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار (يومئذ ثلاثة) (¬٤) دراهم فالدينار اثني عشر درهمًا".
رواه الإمام أحمد (¬٥).
وفي لفظٍ للنسائي (¬٦): "لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجَن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار".
٦٢٤٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لعن الله السارق يسرق البيضة؛ فتقطع يده، ويسرق الحبل؛ فتقطع يده".
أخرجاه (¬٧)، وفي رواية البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.
وفي لف لمسلم (¬٨) يقول: "إن سرق حبلاً، وإن سرق بيضة".
ذكر عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتاب "غريب الحديث" (¬٩) هذا الحديث