Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 466

  1. كتاب الجنايات
  2. ٥٣ - باب في حد السرقة

كما كان يأتيه بالقرآن.

قلت: ويحتمل أن يكون سرقة البيضة والحبل سبب للقطع؛ لأن السارق ربما سرق الشيء اليسير، ثم يسرق بعد ذلك ما له قيمة فتقطع يده، والله أعلم، ومما يستدل به على ذلك قول الله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاة يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقونَ) (¬١) فإن القصاص يرح الناس عن القتل؛ فيكون سبب الحياة.

٦٢٤١ - عن ابن عباس قال: "قطع رسول الله ﷺ يد رَجُل في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم". رواه د (¬٢).

٦٢٤٢ - عن نصر بن (باب) (¬٣)، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا قطع فيما دون عشرة دراهم".

رواه الإمام أحمد (¬٤) عن نصر بن باب عن الحجاج -هو ابن أرطأة- أما الحجاج (¬٥) قال الإمام أحمد (¬٦): لا يحتج به. وقال يحيى (¬٧): ضعيف. وقال (¬٨) مرةً: لا يحتج بحديثه. وأما نصر بن باب (¬٩): قال يحيى بن معين (¬١٠): ليس

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 466 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.