بثقة. وقال النسائي (¬١): متروك. وقال البخاري (¬٢): يرمونه بالكذب.
٦٢٤٣ - وروى (¬٣) عن ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن قيمة المجن كانت على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم".
٦٢٤٤ - عن أيمن قال: "لم يقطع النبي ﷺ إلا (في) (¬٤) ثمن المجن. قال: وثمن المجن يومئذ قيمته دينار" رواه النسائي مرفوعًا (¬٥) وموقوفًا (¬٦).
والأحاديث التي تقدمت أصح وأولى.
٥٤ - باب لا قطع في ثمر ولا كَثَر (¬٧) واعتبار الحرز
٦٢٤٥ - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا قطع في ثمرٍ ولا كَثَرٍ".
رواه الإمام أحمد (¬٨) -وعنده: قال: سمعت شعبة، قلت ليحيى بن سعيد: (ما الكثر؟ قال: الجمار"- وأبو داود (¬٩) والنسائي (¬١٠) وابن ماجه (¬١١) والترمذي (¬١٢).