Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 467

  1. كتاب الجنايات
  2. ٥٤ - باب لا قطع في ثمر ولا كثر واعتبار الحرز

بثقة. وقال النسائي (¬١): متروك. وقال البخاري (¬٢): يرمونه بالكذب.

٦٢٤٣ - وروى (¬٣) عن ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن قيمة المجن كانت على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم".

٦٢٤٤ - عن أيمن قال: "لم يقطع النبي ﷺ إلا (في) (¬٤) ثمن المجن. قال: وثمن المجن يومئذ قيمته دينار" رواه النسائي مرفوعًا (¬٥) وموقوفًا (¬٦).

والأحاديث التي تقدمت أصح وأولى.

٥٤ - باب لا قطع في ثمر ولا كَثَر (¬٧) واعتبار الحرز

٦٢٤٥ - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا قطع في ثمرٍ ولا كَثَرٍ".

رواه الإمام أحمد (¬٨) -وعنده: قال: سمعت شعبة، قلت ليحيى بن سعيد: (ما الكثر؟ قال: الجمار"- وأبو داود (¬٩) والنسائي (¬١٠) وابن ماجه (¬١١) والترمذي (¬١٢).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 467 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.