٦٢٤٥ م- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا قطع في ثمر ولا كثر".
رواه ابن ماجه (¬١) من رواية سعد بن سعيد) (¬٢) بن أبي سعيد المقبري (¬٣). قال ابن عدي (¬٤): عامة أحاديثه لا يُتابع عليها. وقال ابن حبان (¬٥): لا يحل الاحتجاج به.
٦٢٤٦ - عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله ﷺ، قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل. قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتي باغيها. قال: الحريسة (¬٦) التي توجد في مراتعها؟ قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، فالثمار وما أُخِذ منها من أكمامها (¬٧)؟ قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خُبْنة (¬٨) فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربًا ونكالًا، وما أخذ