Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 468

  1. كتاب الجنايات
  2. ٥٤ - باب لا قطع في ثمر ولا كثر واعتبار الحرز

٦٢٤٥ م- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا قطع في ثمر ولا كثر".

رواه ابن ماجه (¬١) من رواية سعد بن سعيد) (¬٢) بن أبي سعيد المقبري (¬٣). قال ابن عدي (¬٤): عامة أحاديثه لا يُتابع عليها. وقال ابن حبان (¬٥): لا يحل الاحتجاج به.

٦٢٤٦ - عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله ﷺ، قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل. قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتي باغيها. قال: الحريسة (¬٦) التي توجد في مراتعها؟ قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، فالثمار وما أُخِذ منها من أكمامها (¬٧)؟ قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خُبْنة (¬٨) فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربًا ونكالًا، وما أخذ

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 468 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.