Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 469

  1. كتاب الجنايات
  2. ٥٥ - باب ذكر الحرز

من أجرانه (¬١) ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن".

رواه الإمام أحمد (¬٢) -وهذا لفظه- والنسائي (¬٣) وروى أبو داود (¬٤) وابن ماجه (¬٥) بعضه، وفي رواية النسائي في آخره: "وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال".

٦٢٤٧ - عن عمرة بنت عبد الرحمن "أن سارقًا سرق أترجة في زمن عثمان، فأمر بها عثمان أن تُقوَّم، فقوِّمت بثلاثة دراهم، من صرف اثني عشر بدينارٍ، فقطع عثمان يده".

رواه الإمام مالك في الموطأ (¬٦).

٥٥ - باب ذكر الحرز (¬٧)

٦٢٤٨ - عن صفوان بن أمية قال: "كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمن (¬٨) ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجل، فأُتي به النبي ﷺ، فأمر به ليقطع، فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا، أنا أبيعه

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 469 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.