وأنسئه ثمنها. قال: فهلاَّ كان قبل أن تأتيني به" (¬١).
وفي لفظٍ (¬٢): "يا رسول الله، قد تجاوزت عنه. فقال: أبا وهب، أفلا كان قبل أن تأتينا به؟ فقطعه رسول الله ﷺ".
رواه الإمام أحمد (¬٣) وأبو داود (¬٤) والنسائي -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬٥).
وفي لفظٍ -هو لفظ النسائي (¬٦) أيضًا-: "ثم لف رداءً له من برد، فوضعه تحت رأسه (فنام، فأتاه لص فاستله) (¬٧) من تحت رأسه".
٦٢٤٩ - عن عبد الله بن عمر "أن النبي ﷺ قطع يد سارق سرق ترسًا من صُفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم" (¬٨).
رواه الإمام أحمد (¬٩) وأبو داود (¬١٠) والنسائي (¬١١).
٥٦ - باب في ذكر من يستعير الشيء ويجحده
٦٢٥٠ - عن عائشة قالت: "كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر