Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 470

  1. كتاب الجنايات
  2. ٥٦ - باب في ذكر من يستعير الشيء ويجحده

وأنسئه ثمنها. قال: فهلاَّ كان قبل أن تأتيني به" (¬١).

وفي لفظٍ (¬٢): "يا رسول الله، قد تجاوزت عنه. فقال: أبا وهب، أفلا كان قبل أن تأتينا به؟ فقطعه رسول الله ﷺ".

رواه الإمام أحمد (¬٣) وأبو داود (¬٤) والنسائي -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬٥).

وفي لفظٍ -هو لفظ النسائي (¬٦) أيضًا-: "ثم لف رداءً له من برد، فوضعه تحت رأسه (فنام، فأتاه لص فاستله) (¬٧) من تحت رأسه".

٦٢٤٩ - عن عبد الله بن عمر "أن النبي ﷺ قطع يد سارق سرق ترسًا من صُفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم" (¬٨).

رواه الإمام أحمد (¬٩) وأبو داود (¬١٠) والنسائي (¬١١).

٥٦ - باب في ذكر من يستعير الشيء ويجحده

٦٢٥٠ - عن عائشة قالت: "كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 470 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.