Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 479

  1. كتاب الجنايات
  2. ٦٤ - باب في العبد يسرق

جملاً) (¬١) لنا فأمر به النبي ﷺ فقطعت يده. قال ثعلبة: أنا انظر إليه حين وقعت يده، وهو يقول: الحمد للَّه الذي طهرني منك، أردت أن تدخلي جسدي النار".

رواه ابن ماجه (¬٢) من رواية عبد الله بن لهيعة، وقد تقدم القول فيه (¬٣).

٦٣ - باب في الرجل يأخذ مال ابنه

٦٢٦٤ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "أتى أعرابيٌّ رسولَ الله ﷺ، فقال: إن أبي (يريد أن) (¬٤) يجتاح مالي. قال: أنت ومالك لوالدك؛ إن أطيب ما أكلتم من كسبكم؛ وإن أموال أولادكم من كسبكم؛ فكلوه هنيئًا".

رواه الإمام أحمد (¬٥) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬٦) وابن ماجه (¬٧).

٦٤ - باب في العبد يسرق

٦٢٦٥ - عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش. يعني: نصف أوقية".

رواه الإمام أحمد (¬٨) وأبو داود (¬٩) وابن ماجه (¬١٠) والنسائي (¬١١) وقال: عمر بن

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 479 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.