Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 480

  1. كتاب الجنايات
  2. ٦٥ - باب قطع النباش

أبي سلمة (¬١) ليس بالقوي في الحديث. وعند الإمام أحمد "فبعه ولو بنش".

٦٢٦٦ - عن ابن عباس: "أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ، فلم يقطعه، وقال: مال الله ﷿ سرق بعضه بعضاً".

رواه ابن ماجه (¬٢) من رواية حجاج بن تميم (¬٣) وجبارة (بن) (¬٤) المغلس (¬٥)، وكلاهما ينسب إلى الضعف.

٦٢٦٧ - عن السائب بن يزيد "أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد هذا؛ فإنه سرق. فقال عمر: ماذا سرق؟ قال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهمًا. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع؛ خادمكم سرق متاعكم" (¬٦).

رواه الإمام مالك في الموطأ (¬٧).

٦٥ - باب قطع النباش

٦٢٦٨ - عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله ﷺ: "يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 480 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.