أبي سلمة (¬١) ليس بالقوي في الحديث. وعند الإمام أحمد "فبعه ولو بنش".
٦٢٦٦ - عن ابن عباس: "أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ، فلم يقطعه، وقال: مال الله ﷿ سرق بعضه بعضاً".
رواه ابن ماجه (¬٢) من رواية حجاج بن تميم (¬٣) وجبارة (بن) (¬٤) المغلس (¬٥)، وكلاهما ينسب إلى الضعف.
٦٢٦٧ - عن السائب بن يزيد "أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد هذا؛ فإنه سرق. فقال عمر: ماذا سرق؟ قال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهمًا. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع؛ خادمكم سرق متاعكم" (¬٦).
رواه الإمام مالك في الموطأ (¬٧).
٦٥ - باب قطع النباش
٦٢٦٨ - عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله ﷺ: "يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه