Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 484

  1. كتاب الجنايات
  2. ٦٩ - باب في حد الخمر

أخرجاه (¬١) أيضًا وزاد مسلم: "ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر -ودنا الناس من الريف والقرى- قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن نجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين".

وفي لفظٍ (¬٢): "فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين. فأمر به عمر".

٦٢٧٦ - عن أبي هريرة: "أُتي النبي ﷺ برجلٍ قد شرب، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا؛ لا تعينوا عليه الشيطان".

رواه البخاري (¬٣).

وفي لفظٍ (¬٤): "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم".

رواه أبو داود (¬٥) وزاد فيه: قال بعد الضرب: "ثم قال رسول الله ﷺ: بِكِّتوه (¬٦). فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله، ما خشيت الله، وما استحييت من رسول الله! ثم أرسلوه". وقال في آخره: ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه".

٦٢٧٧ - عن السائب بن يزيد قال: "كنا نُؤتى بالشارب على عهد رسول الله ﷺ، وإمرة أبي بكر (و) (¬٧) صدرًا من خلافة عمر ﵄ فنقوم

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 484 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.