Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 485

  1. كتاب الجنايات
  2. ٦٩ - باب في حد الخمر

إليه بأيدينا وبنعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجعله أربعين، حتى (إذا) (¬١) عتوا وفسقوا جلد ثمانين".

رواه البخاري (¬٢).

٦٢٧٨ - عن عقبة بن الحارث: "أن النبي ﷺ أُتي بالنعيمان -أو بابن النعيمان- وهو سكران فشق عليه، وأمر من في البيت أن يضربوه بالجريد والنعال، فكنت أنا فيمن ضربه".

رواه البخاري (¬٣).

٦٢٧٩ - عن عمر بن الخطاب ﵁ "أن رجلاً على عهد النبي ﷺ كان اسمه عبد الله، وكان يلقب: حِمارًا، وكان يضحك رسول الله ﷺ وكان رسول الله ﷺ قد جلده في الشراب، فأتي به يومًا فأمر به فجلد، قال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى (به) (١). فقال النبي ﷺ: لا تلعنوه (¬٤)، فوالله ما علمت إنه (¬٥) يحب الله ورسوله".

رواه البخاري (¬٦).

٦٢٨٠ - عن عمير بن سعيد النخعي قال: علي بن أبي طالب ﵁ قال: "ما كنت لاقيم حدًّا على أحدٍ فيموت، فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر،

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 485 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.