منه ريح الخمر، فقال: أتجمع أن تُكذِّب بكتاب الله وتشرب الخمر. فضربه الحد".
أخرجاه (¬١)، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: عن عبد الله قال: "كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا. فقرأت عليهم سورة يوسف، قال: فقال رجل من القوم: واللَّه ما هكذا أنزلت. قال: قلت: ويحك، واللَّه لقد قرأتها على رسول الله ﷺ فقال لي: أحسنت. فبينا أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر. قال: فقلت: أتشرب الخمر وتُكذِّب بالكتاب، لا تبرح حتى أجلدك. قال: فجلده (¬٢) الحد".
٦٢٨٨ - عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب ﵁ "أنه جلد رجلاً وجد منه ريح شراب الحد تامًّا".
رواه الدارقطني (¬٣).
٧١ - باب الأمر بقتل شارب الخمر بعد الرابعة وذكر نسخه
٦٢٨٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من (¬٤) سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه. قال الزهري: فأُتي رسول الله ﷺ برجل سكران في الرابعة فخلى سبيله" (¬٥).