وفي لفظٍ (¬١): أن النبي ﷺ قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه".
رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- وأبو داود (¬٢) والنسائي (¬٣) وابن ماجه (¬٤).
٦٢٩٠ - وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي ﷺ قال في شارب الخمر: "إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه".
رواه الإمام أحمد (¬٥) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬٦) وابن ماجه (¬٧) والترمذي (¬٨)، وقال: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نُسِخ بعد، هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر عن النبي ﷺ قال: "إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد (في الرابعة) (¬٩) فاقتلوه. ثم أتي النبي ﷺ بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله". وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي ﷺ نحو هذا، قال: "فرُفع القتل، وكانت رخصة".
٦٢٩١ - رواه أبو داود (¬١٠) عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي ﷺ قال: "من شرب