Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 495

  1. كتاب الجنايات
  2. ٧٤ - باب في التعزير

"فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة".

قال النفيلي (¬١): ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش.

٧٤ - باب في التعزير (¬٢)

٦٢٩٩ - عن أبي بُردة (¬٣) الأنصاري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله".

أخرجاه في الصحيحين (¬٤).

٦٣٠٠ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي. فاضربوه عشرين، وإذا قال: أي (¬٥) مخنث. فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه".

رواه الترمذي (¬٦) -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬٧) قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل -هو ابن أبي حبيبة- يُضعف في الحديث.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 495 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.