Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 496

  1. كتاب الجنايات
  2. ٧٥ - باب كراهية إقامة الحدود في المساجد

ولفظ ابن ماجه: "إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث. فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي. فاجلدوه عشرين".

٦٣٠١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تعزروا فوق عشرة أسواط".

رواه ابن ماجه (¬١) من رواية إسماعيل بن عياش (¬٢) عن عباد بن كثير (¬٣)، وكلاهما قد تُكلم فيه.

٧٥ - باب كراهية إِقامة الحدود في المساجد

٦٣٠٢ - عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها".

رواه الإمام أحمد (¬٤) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬٥).

٦٣٠٣ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "لا تقام الحدود في المساجد".

رواه ابن ماجه (¬٦) والترمذي (¬٧)، وقال: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم (¬٨)، واسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 496 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.