Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 497

  1. كتاب الجنايات
  2. ٧٦ - باب الحد كفارة

٦٣٠٤ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول الله ﷺ نهى عن جلد (¬١) الحد في المسجد".

رواه ابن ماجه (¬٢) من رواية ابن لهيعة، وقد تقدم (¬٣) القول فيه.

٧٦ - باب الحد كفارة

٦٣٠٥ - عن عبادة بن الصامت قال: "أخذ علينا رسول الله ﷺ كما أخذ على النساء -ألا نشرك باللَّه شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه (¬٤) بعضنا بعضًا، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدًّا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" (¬٥). رواه مسلم (¬٦).

٦٣٠٦ - عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من أذنب في الدنيا ذنبًا فعُوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبًا في الدنيا فستر الله عليه وعفا عنه، فالله أكرم أن يعود في شيء قد عفا عنه".

رواه الإمام أحمد (¬٧) وابن ماجه (¬٨) والترمذي (¬٩) وقال: حديث حسن

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 497 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.