Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 539

  1. كتاب الجنايات
  2. ٨٢ - باب حكم المرتد عن الإسلام والنهي عن التحريق بالنار

وعنده: "فقال: أحدهما معاذٌ (¬١) ".

ورواه أبو داود (¬٢) عن أبي موسى قال: " (فلما) (¬٣) قدم عليَّ معاذ قال: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل. فقُتل، وكان قد استتيب قبل ذلك".

وفي لفظٍ له (¬٤): عن أبي بردة بهذه القصة قال: "فأُتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام، فدعاه عشرين ليلة -أو قريبًا منها- فجاء معاذ فدعاه، فأبى؛ فضرب عنقه".

٦٣٦٦ - عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقبل الله توبة عبد أشرك بعد إسلامه".

رواه الإمام أحمد (¬٥) -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬٦)، ولفظه: "لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملاً حتى يفارق المشركين إلى المسلمين".

٦٣٦٧ - عن محمد بن عبد الله بن (عبد) (¬٧) القاري أنه قال: "قدم على عمر ﵁ رجلٌ من قِبَل أبي موسى، فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال: هل فيكم من مُغَرِّبة خبر (¬٨)؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 539 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.