Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 540

  1. كتاب الجنايات
  2. ٨٢ - باب حكم المرتد عن الإسلام والنهي عن التحريق بالنار

به؟ قال: قرَّبناه فضربنا عنقه. قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثاً، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، واستتبتموه؛ لعله يتوب ويُراجع (¬١) أمر الله، اللَّهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني".

رواه الإمام مالك في الموطأ (¬٢).

٦٣٦٨ - عن حمزة الأسلمي "أن رسول الله ﷺ أمَّره على سرية، قال: خرجت فيها، وقال: إن وجدتم فلانًا فأحرقوه بالنار. فوليت فناداني، فرجعت إليه، فقال: إن وجدتم فلانًا فاقتلوه ولا تحرقوه؛ فإنه لا يعذب بالنار لا ربُّ النار".

رواه الإمام أحمد (¬٣) وأبو داود (¬٤) وهذا لفظه.

٦٣٦٩ - عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه قال: "كنا مع رسول الله ﷺ في سفرٍ، فانطلق لحاجته، فرأينا حُمَّرَة (¬٥) معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة، فجعلت تُفرِّش (¬٦)، فجاء النبي ﷺ، فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار".

رواه أبو داود (¬٧) ورواه الإمام أحمد (¬٨)، ولفظه: قال: "كنا مع النبي

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 540 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.