Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 137

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الطهارة
  3. ١٠٨ - باب الوضوء من المذي

رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) ق (¬٣) ت (¬٤) -واللفظ له- وقال: حديث حسن صحيح.

ورواه أبو بكر الأثرم (¬٥) قال: "كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه".

٣٩٥ - عن المقداد بن الأسود "أنه سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يدنو من امرأته فيمذي قال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه -قال: يعني يغسله- وليتوضأ وضوءه للصلاة". رواه الإمام أحمد (¬٦) ق (¬٧)، واللفظ لأحمد.

٣٩٦ - عن ابن عباس: "أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر، فخرج عليهما، فقال: إني وجدت مذيًا فغسلت ذكري وتوضأت. فقال عمرة أو يجزئ ذلك؟ قال: نعم. قال: أسمعته من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم".

رواه الإمام أحمد (¬٨) ق (¬٩).

٣٩٧ - عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال: "سألت رسول الله ﷺ عم يوجب الغسل عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتتوضأ وضوءك للصلاة".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 137 (SanadKitab #1875, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.