Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 138

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الطهارة
  3. ١٠٩ - باب الوضوء من الاستحاضة

رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) ت (¬٣) ق (¬٤)، واللفظ لأبي داود.

٣٩٨ - عن ابن عباس قال: "تذاكر عليٌّ والمقداد وعمار ﵃ فقال علي: إني امرؤ مذاء، وإني لأستحيي أن أسأل رسول الله ﷺ لمكان ابنته مني، فيسأله أحدكما. فذكر لي أن أحدهما (ونسيته سأله) (¬٥) فقال النبي ﷺ: ذاك المذي، إذا (وجده) (¬٦) أحدكم فليغسل ذلك منه، ثم ليتوضأ وضوءه للصلاة" (¬٧).

٣٩٩ - وعن سليمان بن يسار قال: "أرسل علي بن أبي طالب المقداد بن الأسود إلى رسول الله ﷺ يسأله عن الذي يجد المذي، فقال رسول الله ﷺ: يغسل ذكره ثم يتوضأ" (¬٨).

رواهما س.

١٠٩ - باب الوضوء من الاستحاضة

٤٠٠ - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال: لا إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 138 (SanadKitab #1875, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.