Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 157

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الطهارة
  3. ١٢٨ - باب ذكر حدث اللسان

في هذا الباب أحسن من هذا الحديث، وإن كان مرسلاً.

٤٤٧ - عن حبيب، عن عروة، عن عائشة "أن النبي ﷺ قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ".

رواه د (¬١) ت (¬٢)، وقال: سمعت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- يضعف هذا الحديث. وقال د: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احك عني أنهما شبه لا شيء. يعني هذا الحديث وحديث آخر. وقال الترمذي: وليس يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء.

١٢٧ - باب ما ذكر في القهقهة

٤٤٨ - عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه قال: "بينا نحن نصلي خلف رسول الله ﷺ إذ أقبل رجل ضرير البصر، فوقع في حفرة، فضحكنا منه، فأمرنا رسول الله ﷺ بإعادة الوضوء كاملاً، وبإعادة الصلاة من أولها".

رواه الدارقطني (¬٣) من (طرق) (¬٤) كثيرة، وضعف جميع طرقه، وقال: وإنما روي هذا الحديث عن أبي العالية مرسلاً. ورواه (¬٥) من طرق مرسلاً.

١٢٨ - باب ذكر حدث اللسان

٤٤٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف منكم فقال في

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 157 (SanadKitab #1875, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.