Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 158

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الطهارة
  3. ١٢٩ - باب ما ذكر في الوضوء لكل صلاة وأن الوضوء يكفي للصلوات ما لم يوجد حدث

حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصحابه: تعال أقامرك. فليتصدق".

رواه خ (¬١).

٤٥٠ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ "الحدث حدثان: حدث اللسان وحدث الفرج، وحدث اللسان أشد من حدث الفرج، وفيهما الوضوء".

ذكره شيخنا أبو الفرج بن الجوزي في كتاب التحقيق (¬٢)، وقال: هذا حديث لا يصح، وبقية يدلس.

١٢٩ - باب ما ذكر في الوضوء لكل صلاة وأن الوضوء يكفي للصلوات ما لم يوجد حدث

٤٥١ - عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال: "كان النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث". رواه خ (¬٣).

٤٥٢ - عن بريدة الأسلمي "أن النبي ﷺ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه؟ قال: عمدًا صنعته يا عمر".

رواه م (¬٤).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 158 (SanadKitab #1875, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.