Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 170

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. ١٣٧ - باب ما ذكر في الغسل عريانا

رواه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه (¬١)، وإسناده لا بأس به، والحديث الذي قبله يشهد لصحته.

٤٨١ - عن المسور بن مخرمة قال: "أقبلت بحجر أحمله ثقيل، وعلي إزار خفيف قال: فانحل إزاري، ومعي الحجر لم أستطع (أن) (¬٢) أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله ﷺ: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة".

رواه م (¬٣).

١٣٧ - باب ما ذكر في الغسل عريانًا

٨٢ - عن علي بن زيد عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "إن موسى بن عمران ﵇ كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء".

رواه الإمام أحمد (¬٤)، وعلي بن زيد قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة (¬٥).

٤٨٣ - وقد روى خ (¬٦) م (¬٧) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى ﵇ يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر (¬٨).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 170 (SanadKitab #1875, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.