Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 171

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. ١٣٨ - باب في القدر الذي يغتسل به من الجنابة

قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، قال: فجمح (¬١) موسى بإثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى. (قالوا) (¬٢): واللَّه ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه، فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربًا، قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب ستة -أو سبعة- ضرب موسى بالحجر". لفظ م.

٤٨٤ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "بينا أيوب ﵇ يغتسل عريانًا فخر عليه رجل جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك".

رواه خ (¬٣).

١٣٨ - باب في القدر الذي يغتسل به من الجنابة

٤٨٥ - عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل (بالصاع إلى خمسة أمداد" رواه خ (¬٤) م (¬٥)، واللفظ له.

٤٨٥ م- عن عائشة "أن رسول الله ﷺ كان يغتسل) (¬٦) من إناء هو الفرق من الجنابة".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 171 (SanadKitab #1875, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.