Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 172

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. ١٣٨ - باب في القدر الذي يغتسل به من الجنابة

رواه خ (¬١) م (¬٢)، واللفظ له، قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع.

٤٨٦ - وعنها "أنها كانت تغتسل هي والنبي ﷺ من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، أو قريبًا من ذلك".

رواه م (¬٣).

٤٨٧ - عن سفينة قال: "كان رسول الله ﷺ يغسله الصاع من الجنابة، ويوضئه المد". رواه م (¬٤).

٤٨٨ - عن أنس قال: "كان النبي ﷺ يتوضأ بإناء يسع رطلين، ويغتسل بالصاع".

رواه الإمام أحمد (¬٥) د (¬٦)، قال أحمد: "يكون رطلين".

٤٨٩ - عن موسى الجهني قال: "أتي مجاهد بقدح -حزرته (¬٧) ثمانية أرطال- فقال: حدثتني عائشة أن النبي ﷺ كان يغتسل بمثل هذا".

رواه س (¬٨).

٤٩٠ - عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله ﷺ يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 172 (SanadKitab #1875, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.