Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 175

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. ١٣٩ - باب صفة الغسل من الجنابة

رواه خ (¬١) م (¬٢)، ولفظه للبخاري، وليس في رواية مسلم: "ثم يفيض على سائر جسده" وعنده: "كان شعر رسول الله ﷺ أكثر من شعرك وأطيب".

٤٩٥ - عن جبير بن مطعم عن النبي ﷺ "أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة قال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف".

رواه خ (¬٣) م (¬٤) وهذا لفظه، ولفظ البخاري: "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا. وأشار بيديه كلتاهما" (¬٥) وفي (لفظ) (¬٦) الإمام أحمد (¬٧): فقال رسول الله ﷺ: "أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثًا فأصب على رأسي، ثم أفيض بعد على سائر جسدي".

٤٩٦ - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل قال: كم يكفي رأسي في الغسل من الجنابة؟ قال: كان رسول الله ﷺ يصب بيده على رأسه ثلاثًا. قال: إن شعري كثير. قال: كان شعر رسول الله ﷺ أكثر وأطيب". رواه الإمام أحمد (¬٨).

٤٩٧ - عن شريح بن عبيد قال: "أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة، أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي ﷺ عن ذلك، فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه؛ لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 175 (SanadKitab #1875, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.