Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 176

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. ١٤٠ - باب هل يلزم نقض الشعر للغسل أم لا

رواه د (¬١)، من رواية إسماعيل بن عياش، قال الإمام أحمد (¬٢): ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. وإسناده هذا شامي.

١٤٠ - باب هل يلزم نقض الشعر للغسل أم لا

٤٩٨ - عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت: "قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"، وفي رواية عبد الرزاق: "أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا". رواه م (¬٣).

وروى د (¬٤) "أن (امرأة) (¬٥) جاءت إلى أم سلمة … " بهذا الحديث قالت: "فسألت لها النبي ﷺ .. " بمعناه، قال فيه: "واغمزي قرونك (¬٦)، عند كل حفنة".

٤٩٩ - عن عبيد بن عمير قال: "بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقض رءوسهن، فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقض رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، و (لما) (¬٧) أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 176 (SanadKitab #1875, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.