Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 210

  1. كتاب الحيض
  2. ١٧٧ - باب كفارة إتيان الحائض

٥٩٠ - عن عبد الله بن سعد قال: "سألت النبي ﷺ عن مؤاكلة الحائض فقال: وا كلها".

رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) ت (¬٣)، وقال: حديث حسن غريب.

١٧٦ - باب إِثم من أتى حائضًا

٥٩١ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل الله على محمد ﷺ".

رواه ق (¬٤) ت (¬٥)، وليس عنده "فصدقه بما يقول" وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة، عن أبي هريرة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده.

قال الحافظ المصنف ﵀: وروي عن خ (¬٦) قال: حكيم الأثرم بصري، عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة "من (أتى كاهنًا) " (¬٧) لا يتابع في حديثه، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة.

١٧٧ - باب كفارة إِتيان الحائض

٥٩٢ - عن ابن عباس، عن النبي ﷺ "في الذي يأتي امرأته وهي حائض

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 210 (SanadKitab #1875, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.