Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 211

  1. كتاب الحيض
  2. ١٧٧ - باب كفارة إتيان الحائض

قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار".

رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) ق (¬٣) ت (¬٤) س (¬٥)، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: "دينار أو نصف دينار".

٥٩٣ - عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "يتصدق بدينار، فإن لم يجد دينارًا فنصف دينار".

رواه الإمام أحمد (¬٦).

٥٩٤ - عن ابن عباس "أن النبي ﷺ جعل في الحائض تصاب دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار".

رواه الإمام أحمد (¬٧).

٥٩٥ - وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار".

رواه د (¬٨) ت (¬٩) إلا أنه من رواية أبي داود موقوف من قول ابن عباس، وقال ت: روي عن ابن عباس، رفعه بعضهم، وبعضهم موقوف.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 211 (SanadKitab #1875, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.