Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 215

  1. كتاب الحيض
  2. ١٨٢ - باب في الحائض إذا طهرت في وقت العصر أو في وقت العشاء الآخرة ما يلزمها من الصلاة

الحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة -كأنها تخفي ذلك-: تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور -أو تبلغ الطهور- ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين".

رواه م (¬١)، وذكر خ (¬٢) منه ذكر الفرصة والتطهر بها.

٦٠٤ - عن أم سلمة: "أنها سألت رسول الله ﷺ إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا".

رواه م (¬٣).

٦٠٥ - عن عائشة "أن النبي ﷺ قال لها وكانت حائضًا: انقضي شعرك واغتسلي".

رواه ق (¬٤).

١٨٢ - باب في الحائض إِذا طهرت في وقت العصر أو في وقت العشاء الآخرة ما يلزمها من الصلاة

٦"٦ - عن عبد الرحمن بن عوف قال: "إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 215 (SanadKitab #1875, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.