الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا (طهرت) (¬١) قبل الفجر صلت المغرب والعشاء".
٦٠٧ - وعن ابن عباس أنه كان يقول: "إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا (طهرت) (١) بعد العشاء صلت المغرب والعشاء".
رواهما سعيد بن منصور وأبو بكر الأثرم في سننهما (¬٢).
١٨٣ - باب ذكر الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض
٦٠٨ - عن أم عطية أن رسول الله ﷺ قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب (¬٣)، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا، إلا إذا طهرت نُبذة من قُسط -أو أظفار (¬٤) ". وفي رواية لهما: "إذا اغتسلت إحدانا من محيضها"
رواه خ (¬٥) م (¬٦).
Rujukan halaman ini:السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 216 (SanadKitab #1875, hlm. urut 402)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.