Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 216

  1. كتاب الحيض
  2. ١٨٣ - باب ذكر الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض

الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا (طهرت) (¬١) قبل الفجر صلت المغرب والعشاء".

٦٠٧ - وعن ابن عباس أنه كان يقول: "إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا (طهرت) (١) بعد العشاء صلت المغرب والعشاء".

رواهما سعيد بن منصور وأبو بكر الأثرم في سننهما (¬٢).

١٨٣ - باب ذكر الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض

٦٠٨ - عن أم عطية أن رسول الله ﷺ قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب (¬٣)، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا، إلا إذا طهرت نُبذة من قُسط -أو أظفار (¬٤) ". وفي رواية لهما: "إذا اغتسلت إحدانا من محيضها"

رواه خ (¬٥) م (¬٦).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 216 (SanadKitab #1875, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.