- ﷺ وكان النبي ﷺ يلبسها؛ فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها".
رواه م (¬١)، ورواه الإمام أحمد (¬٢) وفيه: "جبة طيالسة عليها (لبنة شبر) (¬٣) من ديباج كسرواني".
١٠٢ - باب في جواز لبس الحرير للحاجة
١٠٦٥ - عن أنس بن مالك "أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما".
رواه خ (¬٤) م (¬٥)، وفي البخاري (¬٦) "شكيا (¬٧) - إلى النبي ﷺ -يعني القمل- فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة".
١٠٣ - باب النهي عن اشتمال الصماء
١٠٦٦ - عن أبي هريرة قال: "نهى النبي ﷺ عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه".
رواه خ (¬٨) م (¬٩)، وفي لفظ للبخاري (¬١٠): "أن رسول الله ﷺ نهى عن