بيعتين وعن لبستين، عن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء".
فسر ذلك بعض الرواة: واللبستان: اشتمال الصماءَ، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
وفي لفظ للإمام أحمد (¬١): "نهى عن لبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا (أن) (¬٢) يخالف بطرفيه على عاتقيه".
١٠٦٧ - عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء".
رواه خ (¬٣) م (¬٤)، وفي لفظ للبخاري (¬٥): "نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء".
١٠٦٨ - عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله ﷺ عن لبستين، واللبستين (¬٦): اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء". رواه خ (¬٧).