Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 32

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ١٦٥ - باب من قال إن الرفع عند افتتاح الصلاة فحسب

وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وعقبة بن عامر الجهني، وعبد الله بن جابر البياضي، ﵃.

١٦٥ - باب من قال إِن الرفع عند افتتاح الصلاة فحسب

٤١٢ - عن عبد الله بن مسعود قال: "ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ؟ قال: فصلى فرفع يديه في أول مرة".

رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) س (¬٣) ت (¬٤)، وقال: حديث حسن. لفظ أبي داود، وقال الترمذي (¬٥): وقال عبد الله بن المبارك: قد ثبت حديث من يرفع -وذكر (حديث) (¬٦) الزهري عن سالم عن أبيه- ولم يثبت حديث ابن مسعود: "أن النبي ﷺ لم يرفع إلا في أول مرة".

١٢٧٥ - عن البراء بن عازب قال: "رأيت رسول الله ﷺ رفع يديه (¬٧) حين افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما حتى انصرف".

رواه الإمام أحمد (¬٨) د (¬٩)، وقال: هذا حديث ليس بصحيح.

قلت: في إسناده يزيد بن أبي زياد (¬١٠)، وطريق آخر فيه محمد ابن أبي ليلى (¬١١)، وكلاهما قد ضعفا.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 2، ص 32 (SanadKitab #1875, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.