Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 33

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ١٦٥ - باب من قال إن الرفع عند افتتاح الصلاة فحسب

١٢٧٦ - وروى الدارقطني (¬١) عن جرير، عن حصين بن عبد الرحمن قال: دخلنا على إبراهيم فحدثه عَمرو بن مرة قال: صلينا في مسجد الحضرميين، فحدثني علقمة بن وائل، عن أبيه: "أنه رأى رسول الله ﷺ يرفع يديه حين يفتتح (الصلاة) (¬٢)، وإذا ركع وإذا سجد" فقال إبراهيم: ما أرى أباه رأى رسول الله ﷺ إلا ذلك اليوم الواحد، فحفظ ذلك، وعبد الله لم يحفظ ذلك منه. ثم قال إبراهيم: إنما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة.

قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه (¬٣): هذه علة لا تسوي سماعها؛ لأن رفع

اليدين صحيح عن النبي ﷺ ثم عن الخلفاء الراشدين، ثم عن الصحابة

والتابعين، وليس في نسيان عبد الله بن مسعود رفع اليدين لما يوجب أن هؤلاء

الصحابة لم يروا النبي ﷺ رفع يديه، قد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم

يختلف المسلمون فيه بعد، وهي المعوذتان، ونسي ما اتفق العلماء كلهم على

نسخه وتركه من التطبيق، ونسي كيفية قيام اثنين خلف الإمام، ونسي ما لم

يختلف العلماء فيه أن النبي ﷺ صلى الصبح يوم النحر في وقتها، ونسي كيفيه جمع النبي ﷺ بعرفة، ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود، ونسي كيف كان يقرأ النبي ﷺ: (وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنثَى) (¬٤) وإذا جاز على عبد الله أن ينسى مثل هذا في الصلاة خاصة، كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين (¬٥)؟!

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 2، ص 33 (SanadKitab #1875, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.