٢٩٩ - باب في تخفيف الصلاة إِذا سمع بكاء الصبي
١٨٣٣ - عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: "إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه".
رواه خ (¬١) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٢).
١٨٣٤ - وعن أنس بن مالك قال: "ما صليت وراء إمام قط أخف (صلاة ولا أتم من) (¬٣) النبي ﷺ، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف؛ مخافة أن تفتن أمه".
رواه خ (¬٤)، وروى م (¬٥) أوله.
١٨٣٥ - عن أبي قتادة عن النبي ﷺ قال: "إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، كراهية أن أشق على أمه".
رواه خ (¬٦).
٣٠٠ - باب ذكر الفتح على الإِمام في الصلاة
١٨٣٦ - عن عبد الله بن عمر: "أن النبي ﷺ صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأُبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ ".
رواه د (¬٧).