ممر الشاة". رواه خ (¬١) م (¬٢).
١٨٥٨ - عن سلمة بن الأكوع قال: "كان جدار المسجد عند المنبر، ما (كانت) (¬٣) الشاة تجوزها".
رواه خ (¬٤) -وهذا لفظه- م (¬٥): "وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة".
٣٠٥ - باب الأمر بالدنو من السترة
١٨٥٩ - عن سهل بن أبي حثمة يبلغ بن النبي ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته".
رواه الإمام أحمد (¬٦) د (¬٧) س (¬٨).
١٨٦٠ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها". رواه د (¬٩) ق (¬١٠).
٣٠٦ - باب إِذا صلى إِلى سترة أين يجعلها منه
١٨٦١ - عن المقداد بن الأسود قال: "ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي إلى عود