ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن -أو الأيسر- ولا يصمد له صمدًا".
رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢).
٣٠٧ - باب الصلاة إِلى الحربة
١٨٦٢ - عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء".
رواه خ (¬٣) م (¬٤).
١٨٦٣ - عن أبي جحيفة: "أن النبي ﷺ صلى بهم بالبطحاء -وبين يديه عنزة- الظهر والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار".
وفي رواية: "وبين يديه عنزة، والمرأة والحمار يمرون من ورائها".
رواه خ (¬٥) م (¬٦).
٣٠٨ - باب الصلاة إِلى الأُسطوانة
١٨٦٤ - عن يزيد بن أبي عبيد قال: "كنت آتي مع سلمة بن الأكوع، فيصلي عند الأسطوانة التي عندها المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة. قال: فإني رأيت النبي ﷺ يتحرى الصلاة عندها".