Lewati ke konten

Kitab: النظام القضائي · Pengarang: -

Baca halaman 52

  1. الدعوى والإثبات في الإسلام
  2. ثالثا علم القاضي

ثالثا: علم القاضي:

كما لو سمع القاضي شخصا يطلق امرأته، ثم ترافعا إليه، فهل يجوز له أن يحكم بما علمه من حالتهما قبل الترافع. إن القاضي لا يقضي بعلمه لقوله ﷺ: «إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحف بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها» .

ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن القاضي إنما يقضي بالأدلة المسموحة كالإقرار والشهود ولا يقضي بما يعلمه هو في ضميره إذا لم تقم عليه بينة ظاهرة.

Rujukan halaman ini: النظام القضائي، ص 52 (SanadKitab #1920, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.