Lewati ke konten

Kitab: النظام القضائي · Pengarang: -

Baca halaman 53

  1. الدعوى والإثبات في الإسلام
  2. رابعا القرائن

رابعا: القرائن:

أخذ الفقهاء بالقرائن واعتبروها وسيلة من وسائل الإثبات وطريقا من طرق الحكم، فمنهم من صرح بالأخذ بها والتعويل عليها ومنهم من رتب عليها أحكاما فقهية دون أن يصرح باعتبارها. ومن ذلك ما ذهب إليه المالكية من إقامة حد الزنا على امرأة ظهر حملها ولا زوج لها، وإقامة حد الخمر على من تقيأها.

Rujukan halaman ini: النظام القضائي، ص 53 (SanadKitab #1920, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.