الوجه الثاني: أن الزهريَّ روى عن أبان بن عثمان على عثمان أنه رد طلاق السكران (¬١)، ولا يُعْرَفُ له مخالفٌ من الصحابة (¬٢).
وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد أخيرًا (¬٣). قال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمر فيه بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين: حرَّمَها
Rujukan halaman ini:إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 26 (SanadKitab #19225, hlm. urut 49)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.