Lewati ke konten

Kitab: Ighatsatul Lahfan fi Hukmi Thalaqil Ghadhban (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 27

  1. أدلة عدم وقوع طلاق الغضبان
  2. آثار الصحابة
  3. الوجه الثاني

عليه، وأحلَّها لغيره؛ فهذا خيرٌ من هذا. وأنا أتقي جميعها (¬١).

وقال في رواية عبد الملك الميموني: قد كنتُ أقول إن طلاق السكران يجوز، حتى تبيَّنتُه، فغَلَبَ عليَّ أنه لا يجوز طلاقه؛ لأنه لو أقرَّ لم يَلْزَمْهُ، ولو باع لم يَجُزْ بيعُه. قال: وأُلْزِمُه الجناية، وما كان مِنْ غير ذلك فلا يَلْزَمُه.

قال أبو بكر (¬٢): وبهذا أقول.

وقال في رواية أبي الحارث: أرفعُ شيءٍ فيه (¬٣): حديثُ الزهريِّ عن (¬٤) أبان بن عثمان عن عثمان: "ليس لمجنونٍ ولا سكران طلاق".

وهو اختيار الطحاوي (¬٥)، وأبي الحسن الكرخي (¬٦)، وإمام الحرمين (¬٧)، وشيوخ الإسلام ابن تيمية (¬٨)، وأحد قولي الشافعي (¬٩).

Rujukan halaman ini: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 27 (SanadKitab #19225, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.