عليه، وأحلَّها لغيره؛ فهذا خيرٌ من هذا. وأنا أتقي جميعها (¬١).
وقال في رواية عبد الملك الميموني: قد كنتُ أقول إن طلاق السكران يجوز، حتى تبيَّنتُه، فغَلَبَ عليَّ أنه لا يجوز طلاقه؛ لأنه لو أقرَّ لم يَلْزَمْهُ، ولو باع لم يَجُزْ بيعُه. قال: وأُلْزِمُه الجناية، وما كان مِنْ غير ذلك فلا يَلْزَمُه.
قال أبو بكر (¬٢): وبهذا أقول.
وقال في رواية أبي الحارث: أرفعُ شيءٍ فيه (¬٣): حديثُ الزهريِّ عن (¬٤) أبان بن عثمان عن عثمان: "ليس لمجنونٍ ولا سكران طلاق".
وهو اختيار الطحاوي (¬٥)، وأبي الحسن الكرخي (¬٦)، وإمام الحرمين (¬٧)، وشيوخ الإسلام ابن تيمية (¬٨)، وأحد قولي الشافعي (¬٩).
Rujukan halaman ini:إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 27 (SanadKitab #19225, hlm. urut 50)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.